الشيخ حسين آل عصفور
485
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ويشتري فإن كان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنّه عبده * ( و ) * قد تقدّم أنه * ( لا ) * يجوز * ( لسيّده التصرّف فيه ) * بعد المكاتبة * ( إلَّا بما يتعلَّق بالاستيفاء ) * بمال المكاتبة * ( لزوال سلطنته عنه ) * بها وحينئذ إذا اكتسب شيئا كان له أن يصرفه في المكاتبة * ( و ) * في نفقته وصلاح حاله ف * ( هو كالحرّ في معظم التصرّفات ) * المترتّب عليها تحصيل المال * ( لأنّ الغرض من الكتابة ) * عند الشارع وفائدتها * ( تحصيل العتق ) * بأدائه مال الكتابة * ( وإنما يتم ) * ذلك التحصيل * ( بإطلاق التصرّف ) * له * ( في وجوه الإكتساب ) * أجمع * ( ولكن ) * عليه أن * ( يتوخّى ما فيه الغبطة ) * والفائدة * ( من معاوضاته ) * التي يستعملها في الإكتساب من بيوع وإجارات ومضاربة وجعالة ونحوها من المعاملات المترتّب عليها الإكتساب * ( فيبيع ) * لأعيان مكتسباته * ( بالحال لا بالمؤجل ) * لأنّ المؤجل مظنة التلف والخطر * ( إلَّا أن يسمح المشتري ) * في شرائه منه * ( بزيادة عن الثمن ) * المتعارف في ذلك الوقت ويكون الثمن معجلا * ( ويؤخر الزيادة خاصة ) * بتأجيلها دون الثمن الأصلي فلا يضر فواتها لو فاتت * ( و ) * لما كان هذه المعاملات مشوبة بالحرية * ( لسقوط أكثر أحكام الرقية ) * للإذن له في هذه التصرّفات * ( تسقط نفقته عن مولاه وتتعلَّق بكسبه ) * إن أمكنه الكسب كما تقدّم في تلك الأخبار المعتبرة . مثل صحيحة معاوية بن وهب وغيرها حيث قال : فيها « إلَّا الأكلة من الطعام » ويتفرّع على ذلك كسوته ومؤنته * ( وكذا ) * بسقوط نفقته عن مولاه * ( تسقط فطرته عنه ) * أيضا * ( إذا كان ) * مكاتبا * ( مطلقا لتبعيتها للنفقة ) * كما تقدّم في مباحث زكاة الفطرة * ( و ) * كذا تسقط * ( عن نفسه أيضا ) * لأنّه لا زكاة على مملوك كما في المستفيضة التي مرّ ذكرها هناك * ( إلَّا أن يتحرر منه شيء ) * بقدر ما أدّى * ( فتجب ) * فطرته عليه * ( بنسبة الحرية ) * وتسقط الرقيّة وهذا في المطلقة لقبولها للتبعيض . * ( أمّا ) * المكاتب * ( المشروط ) * وهو الذي شرط عليه إن عجز * ( ف ) * هو ردّ في الرق فموضع خلاف بين الأصحاب كما تقدّم و * ( قيل ) * والقائل المشهور : إن * ( فطرته على مولاه لإطلاق الرق عليه ) * فلا يتحرر إلَّا بأداء